وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان فِي"صَحِيحه"، (وَقَالَ البُخَارِيّ:(أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث بسرة ) )
82 -وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا أَفْضَى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى فرجه لَيْسَ دونهَا حجاب فقد وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء"رَوَاهُ أَحْمد، وَالطَّبَرَانِيّ وَهَذَا لَفظه، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْن حبَان، (وَالْحَاكِم وَصَححهُ)
83 -وَعَن قيس بن طلق الْحَنَفِيّ عَن أَبِيه قَالَ:"كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ"