بيعَتَيْنِ فِي بيعَة فَلهُ أوكسهما - أَو الرِّبَا"! ."
849 -وَعَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا يحل سلف وَبيع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يضمن، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ (وَصَححهُ، وَالْحَاكِم وَقَالَ:(حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث ) ) .
850 -وَعَن ابْن عمر قَالَ:"ابتعت زيتًا فِي السُّوق فَلَمَّا استوجبته [لنَفْسي] لَقِيَنِي رجل فَأَعْطَانِي بِهِ ربحا حسنا فَأَرَدْت أَن أضْرب عَلَى يَده، فَأخذ رجل من خَلْفي بذراعي فالتفتُّ فَإِذا زيد بن ثَابت! فَقَالَ: لَا تبعه حَيْثُ ابتعته حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك، فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو