817 -وَعَن ابْن عمر:"أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ ينفل بعض من يبْعَث من السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سُوَى قسم عَامَّة الْجَيْش"مُتَّفق عَلَيْهِ، زَاد مُسلم:"وَالْخمس فِي ذَلِك وَاجِب كُله".
818 -وَعَن حبيب بن مسلمة قَالَ:"شهِدت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نفل الرّبع فِي البدأة، وَالثلث فِي الرّجْعَة"رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه،