(صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ ) ) .
565 -وَعَن أبي إِسْحَاق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: قَالَ:"لَا جلب وَلَا جنب وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
566 -وَللْإِمَام أَحْمد عَن أُسَامَة بن زيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"تُؤْخَذ صدقَات الْمُسلمين عَلَى مِيَاههمْ".
567 -وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة"مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلمُسلم:"لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر". وَلأبي دَاوُد:"لَيْسَ فِي الْخَيل وَالرَّقِيق [زَكَاة] ، إِلَّا زَكَاة الْفطر فِي الرَّقِيق".