فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 363

السؤالما صحة القول التالي: لا يجوز القول بتكفير إنسان بعينه، بل يرجع أمره إلى الله مع الاعتقاد بعموم أنه إذا وقع في كذا فقد كفر، لكن لا يقال: فلان وقع في كذا فهو كافر؟

الجوابقوله: لا يجوز القول بتكفير إنسان بعينه هذا خطأ، بل يجوز تكفير الإنسان بعينه، لكن بشروط، يعني لا يكفر الإنسان الناس مطلقًا، أو يتساهل بالشروط، فينبغي التحذير من التساهل بالشروط، أما أن يقال: لا يكفر مطلقًا فما معنى: باب حكم المرتد إذًا؟ فهناك باب في الفقه اسمه: حكم المرتد، وأحكام المرتد، وهناك حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت