2187 - [1] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:"إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهَ عَنِ السُّحْتِ [1] ؟ قَالَ: الرُّشَا، قَالَ: فَالْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ".
[2] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا محمَّد ثَنَا عُثْمَانُ [2] بْنُ عُمَرَ ثَنَا فِطْرٌ بِهَذَا , وَلَفْظُهُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:"مَا السحت؟ قال: الرشا قال: فالجور في الحكم؟ قَالَ ذَاكَ الْكُفْرُ. [ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) } [3] ] [4] ."
تابعه شعبة عن منصور أخرجه الحاكم [5] .
(1) السحت: أي الحرام كما تقدم في الحديث (رقم 55) .
(2) في (عم) :"محمَّد بن عثمان".
(3) [سورة المائدة: الآية 44] .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وموجود في بقيهّ النسخ.
(5) لم أجده في المطبوع من المستدرك.