2135 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ عَنْ عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"لَا يَقِفْنَ [1] عِنْدَ رَجُلٍ يَقْتُلُ مَظْلُومًا فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن عِنْدَ رَجُلٍ يَضْرِبُ مَظْلُومًا [2] فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ على [من] [3] حضره حين لم يدفعوا عنه".
(1) في (سد) و (عم) :"تقفن".
(2) في (سد) و (عم) :"بظلم".
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (حس) .