2061 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ [نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ] [1] مَوْلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا [2] الْجِزْيَةَ عَلَى [3] النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أعناقهم.
(1) في الأصل"نافع بن أسلم"، والتصويب من (عم) و (ك) .
(2) في (عم) و (ك) :"لا تضعوا"والمعنى: لا يضربوا ولا يفرضوا الجزية كما جاء في بعض الروايات.
(3) في (عم) :"عن".