= جعفر، عن أبيه محمد بن علي قال:"كان لا يزيد على أن يقطع لسارق يدًا ورجلًا ... وفيه زيادة."
ولم يسمع محمَّد بن علي من جدّه علي.
قلت: قد جاء عن الصحابة ما يؤيد قول علي ويوافق عمله:
1 -منهم ابن عباس:
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (10/ 185، 186: 18763) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عبّاس رضي الله عنه: السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [الآية، المائدة 38] ، قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال: قال عمرو بن دينار: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.
ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (12/ 351) ، وقال:"هذا إسناد في غاية الصحة".
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 512: 8311) عن أبي خالد، عن حجاج، عن عمرو بن دينار به بلفظ:"أن نجدة كتب لابن عبّاس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول عليّ".
2 -وأبو بكر الصدّيق:
أخرج ابن أبي شيبة (9/ 509: 8311) عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري قال:"انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل".
3 -وعمر بن الخطّاب:
أخرج ابن أبي شيبة أيضًا (9/ 510: 8312) عن أبي أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن جابر، عن مكحول أن عمر قال: ... فذكره بنحوه بمثل قول عليّ.
وقد رُوي عن عمر خلاف ذلك، كما أخرج عبد الرزاق (10/ 187: 18768) =