1784 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن عكرمة بن خالد قال: أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا ببُوَانة فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقُلْتَ ذَلِكَ وَفِي نَفْسِكَ شَيْءٌ من أمر الجاهلية؟"قال: لا، قال إليك:"فانحرها".