1779 - وقال الحميدي: حدثنا سفيان، نبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الخُوَار مولى لبني عامر قال: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ البَرْصاء فِي الْمَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ إلَّا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يمين كاذبة ليقتطع [1] بها حق مال امرء مسلم إلَّا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان".
(1) في (حس) :"ليقطع".