فهرس الكتاب

الصفحة 8180 من 21641

الحكم عليه:

إسناد الطيالسي صحيح.

وله شواهد كثيرة، فمنها:

1 -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قال:"... وإذا حلَفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير".

أخرجه البخاري (11/ 517: 6622) ، في الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، وفي كفارات الأيمان، باب الكفّارة قبل الحنث وبعده (6722) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت