1770 - وَحَدَّثَنَا [1] يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبة، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينار، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً [2] فَهِيَ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: تُهْدِيهِ، وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فقال: تكفر عن يمينها.
(1) القائل مسدد.
(2) في الإتحاف:"إن ليست من كسوة زوجها".