فهرس الكتاب

الصفحة 8159 من 21641

1766 - وقال الحارث: حدثا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ [حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ] [1] ، عَنْ أَبِي عتيق، عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا نذر في معصية الله تعالى، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا يَمِينَ للمملوك على سَيِّدِهِ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ [2] مَعَ زَوْجِهَا , وَلَا يمين لولد مع والده" [3] .

(1) في جميع النسخ:"أبي عثمان"، والصواب:"حرام بن عثمان".

(2) في (حس) :"لزوجته"، وهو خطأ.

(3) هذا الحديث مضى برقم (1714) ، وهو حديث ضعيف لضعف حرام بن عثمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت