= أخرجه الترمذي (4/ 133) ، وقال: حديث غريب.
وأخرجه الحاكم (2/ 135) ، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي.
إلَّا أن فيه أمّ حبيبة بنت العرباض بن سارية، قال في التقريب (577) : مقبولة.
3 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهنّ، وقال: أتسقي زرع غيرك؟
أخرجه الإِمام أحمد (1/ 244، 289) ، وعبد الرزاق (4/ 520) ، والحاكم (2/ 137) ، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
4 -عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا:"لا يقعنّ رجل على امرأة وحملها لغيره".
أخرجه الإِمام أحمد (2/ 368) .
وإسناده كلهم ثقات، من رجال البخاري غير رشدين بن سعد، قال في التقريب (209) : ضعيف.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 300) : رواه أحمد، وفيه: رشدين وقد وثق، وهو ضعيف. اهـ.
5 -عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال عام خيبر:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يسقين ماءه ولد غيره ..."الحديث.
أخرجه ابن حبان في صحيحه (11/ 186: 4850) ، والبيهقي (9/ 62) ، وحسّن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان.
6 -عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ أتى بإمرأة مجّح على باب فسطاط، فقال: لعلّه يريد أن يلمّ بها؟ فقالوا: نعم، فقال:"لقد هممت ="