= اللّعب فيهنّ: الطلاق، والنكاح، والعتق"."
قال الهيثمي في المجمع (4/ 235) : رواه الطبراني، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
2 -عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز".
أخرجه عبد الرزاق (6/ 134: 10249) ، وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك، وقال في التلخيص الحبير (3/ 209) : وهو منقطع.
وعليه، فإن حديث أبي ذرّ لا يصلح أن يكون شاهدًا.
3 -عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كان الرجل في الجاهلية يطلّق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا .. ويعتق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا. فأنزل الله عزوجل: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} ، من طلّق، أو حرَّر، أو نكح، أو أنكح، فقال:
إني كنت لاعبًا؛ فهو جادّ.
أخرجه الطبراني، وفيه: عمرو بن عبيد، وهو من أعداء الله، قاله الهيثمي في المجمع (4/ 388) .
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 133) ، وابن أبي شيبة (5/ 105) ، وسعيد بن منصور (1604 ,1605) .
كلهم من طريق الحسن البصري، عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهنّ كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاق.
وأسانيدهم إلى الحسن البصري صحيحة، لكن رواية الحسن عن أبي الدرداء مرسلة، كما في جامع التحصيل (197) .
4 -عن الحسن البصري، مرسلًا. فذكر مثل حديث أبي الدرداء المتقدم. =