1706 - وقال أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوية، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ: كنتُ لاعبًا، ويعتق مملوكَه ويقول: كنتُ لاعبًا، ويزوح ابنته ويقول: كنتُ لاعبًا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"ثلاث من قالهن لاعبًا فهنّ جَائِزَات [1] عَلَيْهِ: الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ [2] : {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [3] ."
(1) أي ماضيات وواقعات عليه.
(2) قوله"في ذلك": ساقط من (حس) .
(3) سورة البقرة: الآية (231) .