= قال سفيان: أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو، قالوا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تُنكح زوجًا غيره.
كما أخرجه أبو داود (2198) ، من طريق الزهري، عن أبي سلمة.
وهكذا أخرجه الطحاوي (3/ 58) ، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه سعيد (1/ 269: 1098) ، قال: نا هشيم، أنا جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس نحوه.