= وقد رجّح إرساله أبو حاتم، كما في العلل لابنه (1/ 431) ، والدارقطني في علله (4/ 52/ب) ، والبيهقي في سننه (7/ 322) ، والخطابي في معالم السنن , والمنذري في مختصر أبي داود (3/ 92) .
وانظر: التلخيص الحبير (3/ 205) .
وقد ضعّفه الألباني في الإرواء (2040) .
2 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، مرفوعًا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله، المشيئة هي خاص لله ولا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق بها.
أخرجه الخطيب في تاريخه (4/ 121) ، وابن الجوزي في العلل (2/ 644) .
وقال ابن الجوزي: هذا لا يصحّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفيه ضعفاء ومجاهيل.
وعليه، فإن هذين الشاهدين ضعيفان، وحديث الباب ضعيف، ولا تقوى الشواهد على ترقيته فيبقى على ضعفه، والله أعلم.