فهرس الكتاب

الصفحة 7782 من 21641

1668 - [1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، ثنا ربيعة ابن عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّان، عن نَهار، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ [1] ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"أَطِيعِي أباكِ"، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-:"لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وصديدًا ثم لحستيه بِلِسَانِكِ مَا أدَّيت حَقَّهُ"، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحق لا أتزوج أبدًا، فقال -صلى الله عليه وسلم-:"لا تنكحونهنّ إلَّا بِإِذْنِهِنَّ".

[2] أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ: جَعْفَرٍ، وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ. انْتَهَى.

وصححه ابن حبان والحاكم.

(1) في (حس) :"يتزوج"، وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت