= وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (1203) .
3 -عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها , لعنتها الملائكة حتى تصبح".
أخرجه البخاري (9/ 293: 5193) .
ومسلم (2/ 1059: 1436) .
4 -عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلَّا بإذنه".
أخرجه البخاري (9/ 293: 5192) ، ومسلم (2/ 711: 1026) .
5 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: جاءت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطّل يضربني إذا صلّيت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال -وصفوان عنده- فسأله عمّا قالت، فقال: يا رسول الله أمّا قولها: يضربني إذا صلّيت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأمّا قولها يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابّ ولا أصبر، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يومئذٍ:"لا تصوم امرأة إلَّا بإذن زوجها". قال: وأمّا قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنّا أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"فإذا اسيتقظت فَصَلِّ".
أخرجه أبو داود في السنن (2/ 330: 2459) ، والأمام أحمد (3/ 80) ، وابن حبان (4/ 354: 1488) ، والحاكم (1/ 436) ، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 424) .
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في إرواه الغليل (2004) ، والأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان (1488) .
وقال الحافظ في الإصابة (5/ 153) : إسناده صحيح. =