فهرس الكتاب

الصفحة 7129 من 21641

1519 - تخريجه:

روى عبد الرزاق (9/ 139: 16660) عن معمر عن ابن طاووس عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- باع مدبرًا احتاج سيده إلى ثمنه.

ورواه الشافعي في الأم (8/ 17) قال: أخبرنا الثقة عن معمر به.

ورواه البيهقي في السنن (10/ 313) ، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 426: 20596) بإسناده من طريق الشافعي.

وقد ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- باع مدبرًا، أخرجه البخاري برقم (2141) كتاب البيوع: باب بيع المزايدة؛ ومسلم برقم (997) كتاب الإيمان: باب جواز بيع المدير.

واختلف النقل عن طاووس في حكم بيعه:

1 -فروى ابنه عنه جواز بيعه عند الحاجة كما رواه عبد الرزاق (9/ 140: 16666) ، والشافعي في الأم (8/ 17) ، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 313) ، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 428: 20604) .

2 -وروي عن طاووس جواز بيعه مطلقًا من وجهين:

أحدهما: من طريق عمرو بن مسلم، رواه عبد الرزاق (9/ 141: 1670) ، والشافعي (8/ 17) ، والبيهقي (3/ 313) ، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 428: 20603) .

وثانيهما: من طريق عمرو بن دينار؛ رواه عبد الرزاق (9/ 142: 1671) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت