فهرس الكتاب

الصفحة 7106 من 21641

1512 - تخريجه:

أورده البوصيرى في مختصر الإتحاف (7/ 163: 5650) ، وقال: رواه مسدد ورواته ثقات.

وذكره ابن حزم في المحلى (10/ 242: 1678) ، ونسبه لابن أبي شيبة قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير به.

وقد ورد مثل هذا المعنى من حديث ابن عمر مرفوعًا رواه أبو داود (4/ 28: 3962) ، وابن ماجه (2/ 845: 2529) ، والدارقطني (4/ 134) ، والبيهقي (5/ 325) ، وقد ضعفه الإِمام أحمد كما في المغني (14/ 398) لابن قدامة.

وورد من حديث ابن مسعود مرفوعًا أن المال للسيد المعتق رواه ابن ماجه (2/ 845: 2530) ، والبيهقي (5/ 326) ، والعقيلي (1/ 97) ، وابن عدي (1/ 328) ، وقال البخاري عنه: لا يتابع عليه.

وفي حديث ابن عمر في الصحيح:"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أن يشترطه المبتاع"أخرجه البخاري برقم (237) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (3/ 1173: 1543) (80) ، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت