فهرس الكتاب

الصفحة 6734 من 21641

= لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكلَ محفّلة، من طريق جعفر بن ربيعة وأبي الزناد، كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه، مع زيادة في حديث أبي الزناد.

وعلقه البخاري في الموضع نفسه عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158: 1524) ، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرّاة، من طريق موسى بن يسار وأبي صالح ومحمد بن سيرين وهمام بن منبّه،

كلهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة.

ومن حديث ابن مسعود أخرجه:

البخاري في الصحيح (4/ 361) الموضع المشار إليه، من طريق أبي عثمان النهدي عنه، بنحوه مع ذكر النهي عن تلقي البيوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت