فهرس الكتاب

الصفحة 6725 من 21641

1403 - [1] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا ابن أبي زائدة، (ح) .

[2] وأحمد بن منيع: ثنا أبو سعد الصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- أن يبتاع كالٍ بكالٍ [1] دَيْنًا بدَيْن.

ولفظ وكيع، قال الآخر: أن يبتاع الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ وَهُوَ الدَيْن بالدَيْن.

* مُوسَى ضَعِيفٌ.

(1) نهى أن يبتاع كالٍ بكالٍ: أي النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حَلْ الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعْنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فَيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض. يقال: كلأ الدَين كُلوءًا، فهو كالىء، إذا تأخر. وبعض الرواة لا يهمِز الكالئ تخفيفًا. النهاية (4/ 194) مادة (ك ل أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت