1399 - وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْس -هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ- وسَلاّم -هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزَري، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي تَميم [1] ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"ثَمَنُ الكَلْب ومَهْر البَغِي، وثمن الخَمْر حرام".
(53) وسيأتي -إن شاء الله تعالى- فِي الْأَشْرِبَةِ بَقيةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بيع الخَمْر [2] .
(1) لم أقف على من سماه، وظاهر الإسناد أنه صحابي.
(2) أحال المصنّف أحاديث لهذا الموطن ودعاه:"كتاب الأشربة"، وسيأتي فيما بعد (ق 83) "كتاب الأطعمة والأشربة"وليس فيه ما يتعلق بالمسكرات، لكنه ذكرها -ومنها ما يتعلق بالنهي عن بيع الخمر- في"كتاب الحدود"باب حدّ الخمر، وباب تحريم الخمر ولو كانت ليتامى ... (ق 63) ، وانظر: الأحاديث (1795 - 1829) ، والمطبوع (2/ 96، 97، 98) .