1290 - [وقال إِسْحَاقُ[1] : أنا وَكِيعٌ، ثنا مِسعَر عَنْ عَبْدِ الملك ابن مَيسرة، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: مَا رأيتُ ابنَ عباس خالفه أَحَد فسكت حَتَّى ... [2] ، فَخَالَفَهُ جابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بَعْدَ مَا تَطُوفُ يومَ النَحْر، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفر. فَأَرْسَلُوا إِلَى امرأةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فوافقَت ابْنَ عَبَّاسٍ.
قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ [3] ، بِدُونِ ذِكْرِ جَابِرٍ، وسُمّيت. أمَّ سُليم).
(1) ما بين معكوفتين مضاف من (ب) .
(2) هنا بَياض في (ب) ، ولعلها:"يقدره"، وسيأتي برقم (4073) .
(3) صحيح البخاري, كتاب الحجّ، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. الفتح (3/ 586: 1758, 1759 - 1760) .