987 -تخريجه:
إسناده ضعيف؛ لعلتين:
الأولى: فيه عبد الله بن واقد، قال ابن حجر في تقريب التهذيب (1/ 459) : متروك، وكان أحمد يثني عليه.
الثانية: الانقطاع بين عمرو بن شعيب وعثمان.
وهذا اللفظ وارد في الصيام من طريق ابن عمر مرفوعًا، رواه البخاري برقم (1907) ، كتاب الصوم، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا رأيتم الهلال فصوموا"، ومسلم برقم (1080) (6) كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.
ومن طريق ابن عباس مرفوعًا عند أحمد (1/ 258) ، والنسائي (4/ 138) ، وأبي داود برقم (2327) ، والطبراني برقم (11754) ، والبيهقي (4/ 207) .
ومن طريق أبي هريرة عند أحمد (2/ 251) ، والدارقطني (2/ 163) .
كما ورد في الإيلاء من طريق عائشة وأم سلمة وأنس وجابر.