932 - [1] وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صفوان الجمحي، حدثنا هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ:"مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إلَّا أهلكته".
[2] وقال ابْنُ أَبِي [1] عُمَرَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بهذا.
[3] قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، حدثنا هِشَامٌ، بِهِ [2] .
* قُلْتُ: كَذَا [3] وَقَعَ، وَأَظُنُّهُ انْقَلَبَ وَتَحَرَّفَ.
فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ [4] تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ.
وَوَقَعَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ [5] قَالَ: يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صدقة تخرجها [6] ، فَلَا تُخْرِجُهَا فَيَهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ. وَهَذَا تَفْسِيرٌ المراد من الخبر [7] ، وهو فيما يَظْهَرُ لِي كَلَامُ الْحُمَيْدِيِّ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أن الرجل يأخذ الزكاة وهو كني عَنْهَا، فَيُضِيفُهَا [8] مَعَ مَالِهِ إلَّا أَهْلَكَتْهُ. وَهَذَا عَنِ الإِمام أَحْمَدَ [9] وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ فِي إِخْرَاجِهِ في هذا الباب.
(1) في (ك) :"ورواه ابن أبي عمر: حدثنا ...".
(2) ما بين المعقوفتين ليس في (ك) .
(3) في (سد) :"هذا وقع".
(4) الكامل لابن عدى (6/ 2214) .
(5) مسند الحميدى (1/ 115) .
(6) في (ك) :"صدقة تجمعها فلما تخرجها ...".
(7) تصحفت في (حس) إلى:"الخير"، وفي (سد) :"الجنس".
(8) في (ك) :"فيصرها".
(9) العلل للإمام أحمد (1/ 261) ، ولا مانع من حمل الحديث على المعنيين.