فهرس الكتاب

الصفحة 4910 من 21641

= تخريجه:

لم أجد هذا الزائد، لكن العدة الواردة فيه مذكررة في الصحيح بغير هذا السياق -كما قال الحافظ ابن حجر-. والذي في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجِيء مال البحرين حتى قُبِضَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّا جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي -صلى الله عليه وسلم- عِدَة أو دين فليأتنا، فأتيته، فقلت: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لي كذا وكذا. فحثى لي حثية، فعددتها، فإِذا هي خمسمائة. وقال: خذ مِثْلَيْها.

أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 474 فتح) ، واللفظ له، ومسلم (4/ 1806: 2314) .

لكن قوله:"لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحول"، ورد مرفوعًا من حديث ابن عمر، وعائشة، وأنس، وعلي رضي الله عنهم.

1 -حديث ابن عمر: وله عنه طريقان:

الأولى: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه".

أخرجه الترمذي (3/ 125 عارضة) ، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 188: ب) ، والدارقطني (2/ 90) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 104) ، وقال:"وعبد الرحمن ضعيف، لا يحتج به"وذكر نحوه الترمذي.

الثانية: عن بقية، عن إسماعيل، عن عبيد الله، عن نافع، عنه مرفوعًا بلفظ: لا زكاة في مال امرىء حتى يحول عليه الحول.

أخرجه الدارقطني (2/ 90) ، وقال: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا. قال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77: ب) مُعِلًّا هذا السند: إسماعيل هو ابن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين وعبيد الله هذا مدني.

وبذلك أعله ابن حجر في التلخيص (2/ 156) ، والألباني في إرواء الغليل (3/ 254) .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت