= (ج) وأما حديث أبي هريرة: فرواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سُقي بالنضح نصف العشر.
أخرجه ابن ماجه (1/ 580: 1816) ، والترمذي (3/ 134 عارضة) ، وقال:"وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار وبسر بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرسلًا، وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- في هذا الباب".
(د) وأما حديث معاذ بن جبل: فرواه عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن معاذ بن جبل قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إلى اليمن فأمرني أن آخذ بما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر.
أخرجه النسائي (5/ 41) ، والدارمي (1/ 393) ، وابن ماجه (1/ 581: 1818) ، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 36) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 131) ، وأحمد (5/ 233) ، وأدخل بعضهم بينه وبين أبي وائل مسروقًا.
وسنده حسن من أجل عاصم.
(هـ) وأما حديث عمرو بن حزم. فقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (889) .
وبالجملة فحديث الباب بسند الباب ضعيف، لكنه يتقوى بمجموع هذه الشواهد ذات الكثرة الكاثرة، فهو صحيح بها.