= في المصنف (3/ 124) ، وابن حبان (5/ 113) ، والدارقطني (2/ 93) ، والبيهقي (4/ 120) ،والطيالسي (292: 2197) ، وأحمد (3/ 6، 30، 45، 59، 60، 73، 74، 79، 86، 97) من طرق عن أبي سعيد به. وفيه ألفاظ أخرى وزيادات. انظرها في الإرواء (3/ 275) .
وورد من حديث جابر بن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- قال:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
رواه مسلم في صحيحه (2/ 675: 980) ، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 35) ، عن أبي الزبير، عن جابر به. ثم أخرج الطحاوي من طريق محمد بن مسلم قال: أخبرنا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله به مرفوعًا ولفظه:"لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا: ابن ماجه (1/ 572: 1794) ، وأحمد (3/ 296) بلفظ:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة". وحسنه البوصيري في الزوائد (1/ 316) .
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا الحاكم في المستدرك (1/ 400) ، واقتصر على قوله:"لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم"وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 128، 134) من طريق الطائفي به، وقرن في رواية له مع جابر أبا سعيد الخدري.
ومحمد بن مسلم الطائفي قال في التقريب (506: 6293) : صدوق يخطئ.
لكن تابعه عيسى بن ميمون المكي، عن عمرو بن دينار به. واقتصر على قوله:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة".=