845 -وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: [حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ[1] بْنُ] [2] إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَفِي حُكْمِ [3] [النَّوْحٍ] [4] .
(33) وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ الله تعالى تمامه [5] في كتاب الزهد.
(1) في (عم) :"محمد بن إبراهيم بن سعد"، وهو تحريف. والصواب ما في الأصل وباقي النسخ، وكما في كتب التراجم.
(2) ما بين المعقوفتين بياض في (سد) مقدار ثلاث كلمات.
(3) في (ك) :"في جواز البكاء على الميت من غير نوح".
(4) ما بين المعقوفتين بياض في (عم) مقدار كلمة.
(5) في باقي النسخ: بتمامه.