وفي حس (48) : باب الصلاة في الثوب الواحد وأكثر منه، بلفظ الإِمام أحمد وباللفظ الثاني عند أبي يعلى دون قوله: (وقد خالف بين طرفيه) .
وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.
قلت: وتعقبه الشيخ أحمد شاكر كما تقدم، وانظر أيضًا المسند برقم (2385) .
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 180/ أ) : باب الصلاة في الكساء، وعزاه لابن أبي عمر قال: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن حسين بن عبد الله به فذكره بنحوه.
وفي طريق آخر قال: وقال ثنا وكيع، ثنا شريك عن حسين به بنحوه ثم قال: هذا إِسناد مداره على حسين بن عبد الله، وهو ضعيف. اهـ.
وفي كل الطرق السابقة مداره على حسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف كما تقدم.