فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 21641

(20) وَحَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ شَيْخٍ [1] مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَأْتِي إِنْ شاء الله تعالى في صفة الصلاة [2] .

(1) في (ك) : (ترك الناسخ مكان قوله) : (شيخ من) بياضًا.

(2) جاءت هذه الإحالة في (ك) بعد الحديث السابق في باب إثم من لا يفتصد في إمامته.

وانظر: الحديث رقم (479) في باب وجوب القراءة في الصلاة على الإِمام والمأموم ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أول ركعة خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت