(20) وَحَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ شَيْخٍ [1] مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَأْتِي إِنْ شاء الله تعالى في صفة الصلاة [2] .
(1) في (ك) : (ترك الناسخ مكان قوله) : (شيخ من) بياضًا.
(2) جاءت هذه الإحالة في (ك) بعد الحديث السابق في باب إثم من لا يفتصد في إمامته.
وانظر: الحديث رقم (479) في باب وجوب القراءة في الصلاة على الإِمام والمأموم ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أول ركعة خاصة.