= لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر، من طريق شبابة، والطحاوي (1/ 304) ، كتاب الصلاة، باب الركعتين بعد العصر، من طريق عبد الله بن حمران، والبيهقي (2/ 452) ، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة ... وبعد العصر حتى تغرب الشمس، من طريق محمد بن جعفر (غندر) ، قالوا حدثنا شعبة، بمثل إسناد البخاري ومتنه.
قال البيهقي: وكان أبا التياح سمعه منهما -يعني من معبد الجهني، وحمران ابن أبان-، والله أعلم. اهـ.
وقال الحافظ في الفتح (2/ 62) : والطريق التي اختارها البخاري أرجح، ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان. اهـ.