= 2 - وعن مختار بن فُلْفُل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: (كان عمر يضرب الأيدى على صلاة بعد العصر) .
رواه مسلم (1/ 573: 836) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 351) .
3 -وعن زر بن حُبَيش قال: (رأيت عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد العصر) .
رواه عبد الرزاق (2/ 429: 3965) ، من طريق الثوري، عن عاصم، عن زر، به. وسنده حسن.
4 -وعن السائب بن يزيدد (أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر) .
رواه مالك في الموطأ (1/ 221: 50) ؛ وعبد الرزاق (2/ 429) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 351) ، من طرق عن الزهري، به. وسنده صحيح.
5 -وعن قزعة قال: كنت أصلي ركعتين بعد العصر فلقيني أبو سعيد الخدري فنهاني عنهما، فقال: -كذا بالأصل والصواب: (فقلت) - أتركهما لك؟ قال: نعم.
رواه عبد الرزاق (2/ 428) ، من طريق ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، به. وسنده صحيح.
فلم ينفرد عمر رضي الله عنه، بالنهي عن هاتين الركعتين بل شاركه أبو سعيد الخدري -كما في هذا الأثر- ومعاوية رضي الله عنه، كما سيأتي في الحديث رقم (298) .
وقد صح النهي عن الصلاة بعد العصر عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مَنْ رواية عدد من الصحابة. انظر: تخريج الحديث رقم (291 و 296) .