292 -تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 133 أ) ، كتاب المواقيت، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الصبح إلَّا بمكة، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة (ج 4) ، القسم الأول (ص 168: 1112) ؛ والطحاوي (2/ 186) ؛ والبيهقي (2/ 463) ، من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عبد الله بن باباه، قال: (طاف أبو الدرداء بعد العصر، وصلى قبل مغارب الشمس، فقلت: أنتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، تقولون:(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) ، فقال: (إن هذا البلد ليس كسائر البلدان) هذا لفظ الطحاوي.
وفيه عند جميعهم عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع. اتظر: مراتب المدلسين (ص 108) .=