فهرس الكتاب

الصفحة 16970 من 21641

3627 - [1] حدّثنا [1] يحيى بن يعلى: ثنا أَبِي، ثنا غَيْلَانُ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [2] ، كَبُرَ [3] ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (وَقَالُوا) : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَتْرُكَ لِوَلَدِهِ مَالًا يبقى بعده؟ فقال (رضي الله عنه) [4] : أنا أفرج عنكم، فانطلقوا وانطلق عمر رضي الله عنه، واتبعه ثوبان رضي الله عنه. فَأَتَى النَّبِيَّ [5] -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ كبُر عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّا) [6] لَمْ نَفْرِضِ الزَّكَاةَ، إلَّا لِمَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فُرِضَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الأموال لتبقى بعدكم، قال: فكبر عمر رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ألا أخبركم مما يُكْنَزُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ (وَإِنْ) [7] غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.

[2] وقال أبو يعلى [8] : حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة بهذا.

(1) القائل هو ابن أبي شيبة.

(2) سورة التوبة: الآية 34.

(3) بفتح الكاف، وضم الباء أي عظم ذلك على المسلمين وشق عليهم، وبين ابن عباس رضي الله عنه في الحديث، سبب هذا الأمر بقوله.

(4) ليست في (عم) .

(5) القائل هو عمر رضي الله عنه كما صرح بذلك في الروايات الأخرى وكما يدل عليه السياق.

(6) في (عم) :"أنها"ويرد عليها ضمير المتكلم في نفرض فلا يستقيم السياق.

(7) في (سد) :"وإذا"ولها وجه سائغ.

(8) هو في مسنده (3/ 64: 2494) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت