179 -وقال أبو يعلى: حدثنا عبد الأعلى، ثنا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - أن يدخل الماء [1] إلا بإزار [2] .
(1) في بقية النسخ، وكذا المجردة المطبوعة (الحمام) ، وهو خطأ، ويدل على صواب ما أثبته ما في المسند والمقصد العلي، والمراد به المياه المكشوفة للناس كمياه الآبار والأنهار والبحار، والبرك، ونحوها.
(2) في المسند (بمئزر) ، والحديث في المسند (3/ 343: 1807) ؛ والمقصد العلي (ص 258: 178، كتاب الطهارة، باب في الحمام) .