2430 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ [1] ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:"إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيَتَّقِي أَنْ يَشْرَبَ فِي الْإِنَاءِ الضاري [2] ".
(1) في (سد) :"معتب"، وهو خطأ.
(2) الضاري: هو الذي ضُرِّي بالخمر وعُوِّد بها، فهذا جعل فيه العصير صار مسكرًا. النهاية (3/ 87) ، لسان العرب (14/ 482) .