= في شواهد الحديث رقم (2323) .
كما يشهد له في جواز أكل لحم الضب حديث أبي هريرة المتقدم برقم (2322) ، وحديث ميمونة المتقدم برقم (2323) ، وحديث ابن عباس عن ميمونة كذلك المتقدم برقم (2324) .
وأما البداءة بالأيمن فالأيمن في الشرب، فيشهد له حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام:"أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. قال: فتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يده".
أخرجه البخاري في صحيحه"الفتح" (10/ 89: 5620) ، ومسلم في صحيحه (3/ 1604: 2030) ، وأحمد في المسند (5/ 333، 338) ، ومالك في الموطأ (2/ 926: 18) ، وابن حبّان في صحيحه"الإحسان" (12/ 151: 5335) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 286) ، وأبو عوانة في مسنده (3/ 353، 354) ، والطبراني في الكبير (6/ 139: 5769) و (6/ 142: 5780) و (6/ 151: 5815) و (6/ 170: 5890) و (6/ 187: 5948) و (6/ 189: 5957) و (6/ 197: 5989) و (6/ 202: 6007) ، والبغوي في شرح السنة (11/ 386، 387: 354) .
ويشهد له كذلك حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال:"الأيمن فالأيمن"أخرجه البخاري في صحيحه"الفتح" (10/ 77: 5612) و (10/ 88: 5619) ، ومسلم في صحيحه (3/ 1603: 2029) ، وأبو داود في سننه (3/ 113: 3726) ، والترمذي في سننه (3/ 271: 1893) ، وقال:"هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (2/ 1133: 3425) ، وأحمد في المسند (3/ 11، 113، 197، 231، 239) ، ومالك في الموطأ (2/ 926: 17) ، وابن حبّان في صحيحه"الإحسان" (12/ 150، 153: 5333، 5334، 5336، 5337) ، =