فهرس الكتاب

الصفحة 10051 من 21641

= (رقم 22884) ، قال: حدّثنا وكيع ثنا عمر بن راشد به موقوفًا على أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلَّا المسلمين، وزاد، وقال وكيع:"كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي".

وأما المرفوع: فأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 69) ، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (رقم 6) ، قال: نا الحسين بن يحيى بن عياش نا الحسن بن محمَّد الزعفراني نا علي بن الجعد أنا عمر بن راشد بن صخرة [هكذا في المطبوع والصواب: شجرة] عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ترث ملة ملة، ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي فإنهم تجوز شهادتهم على من سواهم"، ثم قال:"لفظ ابن عياش إلَّا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة"أحسب:"شك عمر، وعمر بن راشد ليس بقوي"."

وأخرجه الطبراني في الأوسط"مجمع البحرين" (4/ 99) ، كتاب (15) الأحكام، باب (15) شهادة المسلمين جائزة على غيرهم (رقم 2160) ، قال: حدّثنا محمَّد بن جعفر الرازي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد به نحوه، وقال: لم يروه عن يحيى إلَّا عمر.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 16) ، في ترجمة"عمر بن راشد"قال: أخبرنا محمَّد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد به نحوه.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 163) كتاب الشهادات، باب من رد شهادة أهل الذمة. قال: أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي به مثله. ثم قال: عمر بن راشد هذا ليس بالقوي قد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة النقل.

وتابع عليَّ بن الجعد في الرواية عن عمر بن راشد كل من:

1 -عبد الرزاق.

2 -الأسود بن عامر (شاذان) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت