العمل به لرأي، ولا تقليد إمام، ولا لتوهم إجماع».
2 -القول بكراهة حلق اللحية ليس مذهب المالكية وإنما قال به بعضهم أو القليل منهم.
وننقل هنا بعض أقوال علماء المذهب المالكي: قال الإمام ابن عبد البر في (التمهيد) : «ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال» ، وقال الإمام القرطبي: «لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها» ، وقال النفراوي في شرحه على رسالة أبي زيد: «فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك في حرمته عند جميع الفقهاء» ، وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح خليل: «يحرم على الرجل حلْق لحيته أو شاربه، ويُؤدَّب من يفعل ذلك» .
3 -لم يكمل الأستاذ محمد حسين كلام الإمام النووي حيث قال: «هذا آخر كلام القاضي، والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا» [1] قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام القاضي عياض السابق: «كذا قال وتعقبه النووي بأنه خلاف الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره» [2] .
4 -هناك ملاحظات على كلام القاضي:
أ- يُفهم من تعقب الإمام النووي أن كلام القاضي عن التقصير وليس الحلق.
ب- هل القاضي عياض يريد بالكراهة الكرهة التحريمية أم التنزيهية، قال الإمام الشوكاني: «والمكروه يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: الأول: على مانهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله، الثاني: على ترك الأولا، الثالث: على المحظور وهو المحرم» [3] .
(1) شرح صحيح مسلم (2614) .
(2) فتح الباري: (10/ 422) .
(3) إرشاد الفحول: (ص 6) .