ثبت أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه [1] ، وكان ابن عمر يفعل ذلك في الحج والعمرة، ولم يثبت عن غيره من الصحابة، ولا عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مع ما هو معلوم من كثة لحاهم.
ولا شك أن قول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وفعله أولى بالاتباع من قول غيره كائنا من كان، فالصحيح عدم الأخذ منها حتى لو زادت عن القبضة.
قال الإمام النووي: «والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا» [2] .
* مناقشة كلام الأستاذ محمد حسين:
أولًا: حاول الأستاذ محمد حسين (ص64 - 67) انتقاء أقوال بعض العلماء ليعارض بها الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم والتي فيها الأمر بإعفاء اللحية ومخالفة المشركين والمجوس.
* الرد:
1 -على فرض أن المسألة فيها خلاف ـ رغم أن نصوص المذاهب الأربعة تدل على حرمة حلق اللحية ـ، فإلى من نحتكم عند الاختلاف؟
قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النساء: 59] ، وقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [آل عمران: 132] .
والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين والمجوس والأصل في أوامره - صلى الله عليه وآله وسلم - الوجوب لقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] وغيره من الأدلة، والخروج عن هذا الأصل لا
(1) رواه الإمام البخاري (5892) .
(2) شرح صحيح الإمام مسلم (2614) .