فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1408

هو الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبصه بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن بشار

بندار ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان ثنا عبد المجيد بن جعفر ثنا وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصل ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة قال أبو محمد وقد صح عن ابن عباس أنه قرأ أم القرآن على الجنازة في الصلاة وجهر وقال إنها سنة كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وطلحة هو ابن عبد الله بن عوف وروي عن أنس أنه أفطر في منزله في رمضان إذا أراد السفر قبل أن يخرج قال إنها سنة وخصومنا في هذا الموضع لا يقولون بشيء من هذا فقد نقضوا أصلهم ومن أضل ممن لا يجعل قول هؤلاء هي السنة سنة ويجعل قول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة هي السنة سنة قال أبو محمد فلما وجدنا ذلك منصوصا عنهم لم يحل لنا أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا نعمله فنكون قد دخلنا في نهي الله عز وجل إذ يقول {ولا تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} فمن أقدم على هذا فهو قليل الورع حاكم بالظن والظن لا يغني من الحق شيئا وهذا مذهب أهل الصدر الأول كما حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي عن عبد الملك بن عمر الخولاني عن محمد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت