فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6141 من 53113

ـ [د. أبو بكر خليل] ــــــــ [10 Feb 2006, 08:40 م] ـ

تصويب و استدراك

وقعت بعض الأخطاء سهوا، و وجب تصحيحها:

فلا يبين لها وجه معتبرا: الصواب: معتبر

و لا ليست إخبارا عن حكم شرعي: الصواب: و ليست

إلا إذا توارد الحكمين الشرعيين المتعارضين: الصواب: الحكمان الشرعيان المتعارضان

و خروجا مما لا ضرورة القول به من النسخ: الصواب: للقول به

فمعذرة ثم معذرة

ـ [عبدالرحيم] ــــــــ [11 Feb 2006, 10:40 ص] ـ

يؤيد ما قال الدكتور (أبو بكر) ، فهم عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى وغفر لهما.

قال عبدُ الملك بن عمرَ بن عبد العزيز لأبيه: يا أبتِ، مالك لا تنفذ الأمور؟ فوالله لا أبالي في الحق لو غلت بي وبك القُدور. فقال له: لا تَعجل يا بنيّ، فإن الله تعالى ذَم الخمر في القرآن مرتين وحَرَّمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الحقّ على الناس جملةً، فيدعوه، وتكونَ فتنة. انظر: العقد الفريد، ابن عبد ربه 1/ 40.

فعمر هنا اعتبر أن النص في الآية الكريمة (في سورة النحل) ذم، وهو صحيح.

فالآية الكريمة تتحدث عن واقع حال الناس الذين كانوا يتخذون من النخيل والأعناب:

1.سكرًا (الخمر بحسب من فسره بذلك) .

2.رزقا ًحسنًا (العنب والتمر ـ بحالات درجة نضجه ـ ونواه والدبس والخل والانتفاع بورق الشجر وساقه .. )

وفي الآية الكريمة تعريض بالخمر بحسب مفهوم المخالفة، والعطف الذي يفيد المغايرة ...

فهي ليست"رزقًا حسنًا".

والإشارة بأنها ليست رزقًا حسنًا، ذمٌّ لها لا مدح (كما قال عمر) .

وتستطيع بعد تقرير ذلك الاستشهاد بآيات وأحاديث تحث على التماس الرزق الطيب والابتعاد عما فيه حرمة أو حتى شبهة، وأنت أستاذنا في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت