ـ [د. أبو بكر خليل] ــــــــ [04 Apr 2006, 07:20 م] ـ
لا عليك أختاه،
حكم أجزاء الآدمي يختلف عن حكم أجزاء غير الآدمي، كما في مسألة الرضاع،
فقد اختص حكمه بلبن الآدمية،
و أما الأقوال و الأدلة التي خصصت عموم تحريم الوصل، فسأوافيكي بها بعد إن شاء الله
ـ [سيف الدين] ــــــــ [05 Apr 2006, 12:24 ص] ـ
الاخ الدكتور أبو بكر خليل حفظه الله
اقتباس
لأن النهي و التحريم - المستفاد من اللعن - جاء عاما، لمجيئه بصيغة من صيغ العموم، و هي: المعرف ب (ال) ، المفيدة للاستغراق لكل ما تشمله، و المعرفة للجنس:
أي جنس الوصل - في قوله صلى الله عليه و سلم:"الواصلة و المستوصلة"- و لم يكن التحريم خاصا بما إذا كان شعارا للعاهرات و المشركات
ان قضية التحريم في السنة المشرّفة تختلف اختلافا كبيرا عن التحريم في القرآن الكريم
فالسنة تحرّم بما يتناسب مع الصور والعلاقات الاجتماعية لذلك يرتبط التحريم بالظرفية ولا يمكن رفعه الى عمومية النص القرآني. ان فهم السنة لا ترتبط فقط بالنص التحريمي, وانما ترتبط بملاحظة المجتمع وبنيته وتغيّره من جانب, وترتبط بالنص من جانب, وترتبط بحكمة الرسول من جانب آخر.
وبناء على ذلك لا يمكن الجزم بالتحريم استنادا على أي حديث جاء فيه تحريم لم يرد في القرآن الكريم الا بناء على قرن هذا التحريم بالظروف والملابسات الاجتماعية , فتتضح عندها العلاقة بين النص العام في القرآن الكريم وبين خصوصية الظاهرة المحرّمة .. قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (32) سورة الأعراف
وقال تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (93) سورة آل عمران
فالله سبحانه وتعالى يعيب على بني اسرائيل فهمهم لما تناقلوه عن يعقوب عليه السلام, حيث عمّموا تحريما كان ممّا خصّ به يعقوب نفسه عليه افضل الصلاة والسلام .. ولكي يضع القرآن الكريم الاشياء في نصابها يطالبهم بنص من التوراة, وهو الكتاب السماوي, وبذلك تكون التوراة هي المهيمن على سيرة الرسل .. والامر ينطبق هنا ايضا على المسألة المطروحة ..
اما اذا ذهبت الى انه يجوز لنا ان نفهم السنة بعيدا عن الواقع الاجتماعي محتجا بالتمسك بالنص, فنقول حينها بأنه لا يجوز اذا تعليل التحريم المذكور في الحديث السابق الا بحديث عن الرسول يذكر التعليل .. فاذا ذكرت ان العلة هي التغيير في الخلق طالبناك بالدليل من قول للرسول وليس من اجتهاد .. واذا قلت بأن العلة هي كرامة الانسان طالبناك ايضا بالحجة من قول للرسول وليس من اجتهاد .. وعلى ذلك فلا يجوز لك ان تقول بجواز استخدام الشعر الصناعي الا بدليل ..
ما اراه ان المسألة هي حقيقة مسألة اصولية هنا .. واني لا أطمئن كثيرا الى من قال بأنه يمكننا التعامل مع النص القرآني والنص الحديثي بنفس الطريقة على مستوى الاستدلال ..
ـ [د. أبو بكر خليل] ــــــــ [05 Apr 2006, 01:33 ص] ـ
قولك بالتفرقة بين أصلي التشريع - القرآن الكريم و السنة النبوية - في الاستدلال و استنباط الأحكام يحتاج منك إلى مراجعة أساتذتك الذين (أجازوك في العلوم الشرعية) أولا،
فإن أقروك على فهمك هذا، ناقشنا معك مسألتنا المطروحة،
و إنا لله و إنا إليه راجعون
ـ [سيف الدين] ــــــــ [05 Apr 2006, 08:05 م] ـ
{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} (1) سورة الفرقان
ـ [رشا عصر] ــــــــ [14 Apr 2006, 12:37 ص] ـ
وصل الشعر ولبس الباروكة
هل يجوز للبنت التى سقط شعرها نتيجة لمرض أصابها أن تصل شعرها حتى تستطيع أن تتزوج؟
من المحظور في زينة المرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، سواء أكان شعرا حقيقيا أم صناعيا، كالذي يسمى الآن"الباروكة".
الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
(يُتْبَعُ)