فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41534 من 53113

ـ [عبدالله الميمان] ــــــــ [05 Aug 2004, 12:34 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

صورة المسألة: رجل ينوى العمرة، وتجاوز الميقات إلى جهة الحرم ثم خرج من حدود الآفاق (المواقيت) ثم عاد وأحرم من ميقات آخر، فهل عليه حرج؟

إن قلنا يلزمه العودة والإحرام من الميقات الذي مر به فيلزم من ذلك إلزام جميع أهل الجنوب واليمن المسافرون لشمال مكة كالمدينة وينبع وتبوك وغيرها شمالًا بالرجوع إلى يلملم، وكذلك يلزم أهل الشرقية والرياض ونجد عمومًا بالرجوع إلى قرن والإحرام منها وإلا أثموا، ويتصور مشقة الأمر أكثر إذا كان السفر بالطائرة، ويلزم منه أن أهل المدينة كذلك لو سافروا إلى أبها أن يعودوا إلى ذي الحليفة أو يهبطوا بالطائرة في جدة ويعتمرون ثم يستأنفون أسفارهم؟

وهل يحمل قوله صلى الله عليه وسلم (هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن) على تقسيم المواقيت إلى أصلى وفرعي؟ أو هو محتمل للمساواة بين جميع المارة لجميع المواقيت؟

لو تفضل من لديه علم بطرح ما يفيد، لأن هذه المسألة من المشكلات والحوادث معًا خاصةً بعد ظهور السفر بالطائرة.

وفق الله الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت