351 -قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلاَتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، [ف: 32] فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (1) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ (2) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيءَ صَلاَتَهُ ظُهْرًا أَرْبَعًا.
الجمعة: 11أ
(1) في نسخة عند الأصل «فإن» .
(2) بهامش الأصل في «ع: فإنه» وفي ق على «فإن» علامة عـ، وفي نسخة عنده «فإنه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 448 في الجمعة؛ والحدثاني، 140ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.